القانوني

نظام الإفلاس

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للجنة الإفلاس في أداء مهماتها ما يأتي: أ- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين. ب- تفويض من تراه لتنفيذ بعض اختصاصاتها الإدارية والتنفيذية. الفصل الثاني: لجنة الإفلاس: موارد لجنة الإفلاس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.