نظام الإفلاس
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للجنة الإفلاس في أداء مهماتها ما يأتي:
أ- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين.
ب- تفويض من تراه لتنفيذ بعض اختصاصاتها الإدارية والتنفيذية.
الفصل الثاني: لجنة الإفلاس: موارد لجنة الإفلاس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد