نظام الإفلاس
المادة الحادية والأربعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تسري على إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أحكام المواد من (الثانية والعشرين إلى السابعة والعشرين) والمادة (الثامنة والثلاثين) والمادة (الأربعين) من النظام.المادة الحادية والأربعون بعد المائة.
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الهدف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد