نظام الإفلاس
المادة الحادية والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن حقوق المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً أي تصرف خلاف ذلك.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: بيع الأصول المضمونة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد