القانوني

نظام الإفلاس

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي المحكمة بأي مما يأتي: أ- افتتاح الإجراء إذا: 1- ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. 2- كان المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره. 3- قدم المدين المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام. 4- بذل المدين العناية الواجبة في تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة بشكل عادل. ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. 2- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرَّمة في النظام. وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب. ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لأي من الأسباب الآتية: 1- تقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة من المدين. 2- طلب المحكمة من المدين تعديل تصنيف فئات الدائنين الوارد في المقترح بما يضمن عدالة تصنيفهم. ويلتزم المدين بتقديم المعلومات أو الوثائق أو ما يفيد تعديل تصنيف فئات الدائنين إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة. 2- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من المدين أو أي من الدائنين استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب افتتاح الإجراء لحضور جلسة النظر فيه، وعلى المستدعى تزويد المحكمة بما تطلبه من معلومات أو وثائق. 3- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة وفقاً لما تحدده اللائحة، وإيداع نسخة من الحكم في سجل الإفلاس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.