نظام الإفلاس
المادة الخامسة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين عند القيام خلال المدة من التصديق على المقترح إلى إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي بأي من الأعمال الآتية:
أ- طلب الحصول على تمويل.
ب- تقديم ضمان للغير أو تجديده.
ج- تغيير أي مقر أو مكتب مسجل للمدين.
د- التصويت على مقترح لمدين المدين في أي من إجراءات الإفلاس يترتب عليه التنازل عن حقوق المدين.
هـ- تأسيس شركة تابعة أو شراء حصص أو أسهم في شركة أخرى.
و- نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو أصوله خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد.
ز- أي عمل آخر وفقاً لما تنص عليه اللائحة.
2- لا يترتب على التزام المدين بحكم الفقرة (1) من هذه المادة الإعفاء من الالتزامات المنصوص عليها في النظام والأنظمة ذات العلاقة.
3- يلتزم الأمين ببذل العناية الواجبة عند ممارسة صلاحياته ومهماته، ولا يعد مسؤولاً أمام الغير عن أي خسارة أو ضرر يترتب على موافقته على أي من أعمال المدين الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: تنفيذ الخطة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد