نظام الإفلاس
المادة الرابعة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات وفقاً لما تحدده اللائحة.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: مقترح إعادة التنظيم المالي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد