القانوني

نظام الإفلاس

المادة السابعة والتسعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا نتج عن بيع أصل من أصول التفليسة ضامن لدين حصيلة تزيد على مقدار الدين المضمون بهذا الأصل، فيودع أمين الإفلاس المبلغ الزائد في الحساب البنكي المخصص لأصول التفليسة، أما إذا كانت حصيلة البيع لا تكفي لسداد كامل الدين المضمون بهذا الأصل، فيعد المقدار المتبقي من ذلك الدين الذي لم تكف حصيلة البيع لتغطيته ديناً غير مضمون.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.