نظام الإفلاس
المادة السابعة والخمسون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- لا يترتب على الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين إعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته.
2- لا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد