نظام الإفلاس
المادة السابعة والستون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يهدف إجراء التصفية الإدارية إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: شروط افتتاح الإجراء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد