نظام الإقامة المميزة
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعد المركز -بالتنسيق مع الجهات المعنية- اللائحة، وتصدر بقرار من اللجنة.
يصدر المركز القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد