القانوني

نظام الامتياز التجاري

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا طلب صاحب الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز وفقاً للمادة (السابعة عشرة) من النظام، أو أنهى مانح الامتياز الاتفاقية بالمخالفة لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام، أو إذا لم يرغب مانح الامتياز في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها لأي سبب غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات من (2) إلى (5) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، يلتزم مانح الامتياز -سواء بنفسه أو عبر أي شخص ضمن مجموعته- بما يأتي: أ- إعادة شراء الأصول المادية المستخدمة حصراً في أعمال الامتياز التي قام صاحب الامتياز بشرائها منه أو من غيره بناء على توجيهاته، وذلك خلال (ستين) يوماً من تاريخ طلب صاحب الامتياز. وتكون إعادة الشراء بثمن لا يقل عن الثمن الذي دفعه صاحب الامتياز مخصوماً منه مقدار استهلاك أي معدات أو تجهيزات من هذه الأصول، ويحتسب مبلغ الاستهلاك وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والممارسات المحاسبية السابقة لصاحب الامتياز. ب- فيما عدا حالة عدم رغبة مانح الامتياز في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها لأي سبب غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات من (2) إلى (5) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام, تعويض صاحب الامتياز عن أي خسارة تكبدها لتأسيس أعمال الامتياز في المملكة أو الاستحواذ عليها أو تشغيلها، وأي ضرر آخر لحق به. ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا أنهى صاحب الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة لأحكام النظام؛ فلمانح الامتياز المطالبة بتعويض عن أي ضرر لحقه بسبب ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.