نظام الانضباط الوظيفي
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الجزاء الذي يجوز إيقاعه على الموظف هو:
الإنذار المكتوب.
الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب (ثلاثة) أشهر على ألَّا يتجاوز المحسوم شهريًّا (ثلث) صافي الراتب الشهري.
الحرمان من علاوة سنوية واحدة.
عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية.
الفصل من الخدمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد