نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالكلمات التالية أينما وردت في النظام أو اللائحة المعاني المذكورة تجاهها ما لم يرد النص أو يدل السياق على خلافها:-
1 - الوزير : هو رئيس القطاع العسكري/ سمو رئيس الحرس الوطني، أو سمو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، أو سمو وزير الداخلية ، أو سمو رئيس الاستخبارات العامة أو رئيس أمن الدولة.
2 - النوط العسكري : علامة مميزة للتكريم والتشجيع، تعلق على الملابس العسكرية في أشكال محددة، وتمنح للمرء لقيامه بأعمال بارزة، أو تفوقه في مجالات العمل، والفكر العسكري.
3 - الشارة : شريط من القماش بمقاس 10×35 ملليمتراً بألوان شريط النوط ويعلق على الجانب الأيسر من الصدر فوق الجيب.
4 - البراءة : وثيقة رسمية صادرة من الجهة المانحة للنوط العسكري توضح هوية الممنوح له النوط، واسم النوط، وتاريخ المنح.
5 - قرار المنح : هو القرار الصادر من صاحب الصلاحية بتسمية الممنوح له نوط عسكري، وأسباب ذلك، واسم النوط ومميزاته.
6 - الجهة المختصة : هي الإدارة المعنية بشئون الأوسمة والأنواط في كل قطاع من القطاعات العسكرية.
7 - النوط البديل : هو نموذج مصغر للنوط العسكري يرتدى على الملابس المدنية.
8 - العمليات الحربية : اشتباك مسلح بين القوات السعودية، والقوات المعادية في ميدان القتال.
9 - العمليات الأمنية : نشاط حفظ الأمن الوطني، والعمل على استتبابه، أو حراسة الحدود أو الاشتباك المسلح مع عناصر الشغب أو إنقاذ الأرواح والممتلكات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد