القانوني

نظام الأوراق التجارية

المادة 1
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة ( كمبيالة ) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه). د - ميعاد الاستحقاق. هـ - مكان الوفاء. و - اسم من يجب الوفاء له أو لأمره. ز - تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة . ح - توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.