نظام الأوراق التجارية
المادة 101الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي، ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك .
الفصل الخامس: تقديم الشيك ووفاؤه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد