نظام الأوراق التجارية
المادة 11الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
الفصل الثاني: تداول الكمبيالة بالتظهير
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد