نظام الأوراق التجارية
المادة 35الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي ، ويكن هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد