القانوني

نظام الأوراق التجارية

المادة 35
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي ، ويكن هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.