نظام الأوراق التجارية
المادة 52الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على صورة منها ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة ، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له في استعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق، ويتسلسل الغالب في هذه المطالبة من مظهر إلى آخر حتى يصل إلى الساحب، ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على صورة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل مفقود. ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه الصورة إلا بأمر من الجهة المختصة التي يعينها وزير التجارة والصناعة وبشرط تقديم كفيل. وتكون جميع المصرفات على مالك الكمبيالة الضائعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد