نظام الأوراق التجارية
المادة 82الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرف، أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي.
الفصل التاسع: آثار أعمال الحامل (السقوط)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد