نظام الأوراق التجارية
المادة 91الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشتمل الشيك على البيانات الآتية:
أ - كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها.
ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
جـ - اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
د - مكان الوفاء.
هـ - تاريخ ومكان إنشاء الشيك .
و - توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد