نظام الأوسمة السعودية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز - في حالات استثنائية لها ما يسوغها - منح الوسام لمن يستحقه من المتوفين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد