القانوني

نظام الايجار التمويلي

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : النظام : نظام الإيجار التمويلي. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام. المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي. المحافظ : محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. العقد : عقد الإيجار التمويلي. المؤجر : الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة الإيجار التمويلي. المستأجر : من يملك منفعة الأصل المؤجر بموجب العقد. المنتج : من يقوم بإنتاج الأصل المؤجر. المورد : من يورد الأصل المؤجر. الأصل المؤجر : ما يمكن إيجاره من العقار، والمنقول، والمنافع، والخدمات، والحقوق المعنوية كحقوق الملكية الفكرية. الصيانة الأساسية : الصيانة التي يتوقف عليها بقاء أصل العين بحسب العرف. الصيانة التشغيلية : الصيانة التي تحتاج إليها العين لاستمرار منفعتها بحسب العرف. سجل العقود : السجل الذي تقيد فيه عقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها، وتقيد فيه عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود، وذلك وفقًا لأحكام هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.