نظام الايجار التمويلي
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- دون إخلال بأحكام تملك العقار، تثبت ملكية المؤجر للأصول المؤجرة في مواجهة الغير بتسجيل العقود وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته. 2 - على المؤجر في حال التسنيد اتخاذ إجراءات التأشير على سجل العقود، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة. 3 - لا يجوز الاحتجاج في مواجهة الغير بما يطرأ على العقد من تعديل لشروطه أو تغير أطرافه إلا من تاريخ التأشير على سجله بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد