نظام الإيداع في المخازن العامة
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ- يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ـ كل من زاول هذا النشاط دون الحصول على الترخيص من الجهات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا النظام. ب- يعاقب كل من خالف أحكام هذا النظام ـ فيما عدا ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ـ بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود. ج- يعاقب بذات العقوبة الخازن أو أي من تابعيه إذا أفشى سرا يتعلق بالبضائع المودعة فيما عدا الأحوال التي يصرح بها النظام، ويجوز في حالة الحكم بالإدانة في مخالفة إنشاء أو استثمار مخزن عام خلافا لأحكام هذا النظام؛ القضاء بتصفية المخزن، وتعيين من يقوم بالتصفية وبيان اختصاصاته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد