القانوني

نظام الإيداع في المخازن العامة

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذا النظام ـ المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المخزن العام : هو المكان الذي يخصصه الخازن لإيداع البضائع وحفظها لمدة محددة إلى حين تسليمها، وذلك مقابل أجر معلوم. الإيداع في المخازن : عقد يلتزم بموجبه الخازن بتسلم بضاعة لتخزينها وحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب مستندات قابلة للتظهير (أو قابلة للتداول التجاري ) يصدرها المخزن العام . إيصال التخزين : هو عقد الإيداع الذي يصدره الخازن العام يوضح فيه اسم المودع وعنوانه ونوع البضاعة وكميتها وقيمتها وجميع البيانات اللازمة، مثل نوع التأمين، واسم الشركة المؤمنة على البضاعة، والمستفيد من التأمين، وبيان ما إذا كانت الرسوم والضرائب المستحقة على البضاعة قد دفعت أم لا. مستند الرهن : شهادة يصدرها الخازن العام، وتشتمل على بيانات واضحة عن البضاعة المودعة وقيمتها والحقوق المحملة عليها وغيرها من البيانات المدونة في إيصال التخزين .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.