نظام الإيداع في المخازن العامة
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتسلم المودع من المخزن العام إيصال التخزين الذي يرافقه مستند رهن يشتمل على جميع البيانات المدونة في إيصال التخزين ، ويحتفظ المخزن العام بصورة مطابقة للأصل من إيصال التخزين ومستند الرهن .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد