القانوني

نظام البنك المركزي السعودي

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب أن يتوافر في العضو من الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من النظام الشروط الآتية: أن يكون سعودي الجنسية. أن يكون من ذوي الكفاية والخبرة ذات العلاقة بعمل البنك. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ألا يكون قد أشهر إفلاسه، أو إعساره، أو امتنع عن الوفاء بديونه. ألا يكون شاغلاً لأي منصب أو وظيفة في جهة عامة أو لدى أي من المؤسسات المالية، أو أن يكون من مراجعي حساباتها. ألا يكون مالكاً أو وكيلاً لمكتب مراجع حسابات خارجي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.