نظام البنك المركزي السعودي
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يرفع المحافظ إلى الملك طلب تعيين خلـفٍ لأي مـن أعضاء المجلـس - وفقاً للفقـرة (2) من المـادة الثامنـة من النظـام - في أي من الحالات الآتية:
وفاة العضو.
إذا فقد العضو أحد شروط العضوية المنصوص عليها في النظام.
إذا طلب العضو الإعفاء.
عنـد تغيب العضـو (ثلاثة) اجتمـاعـات متتاليـة دون عـذر يقبلـه المجـلس أو دون موافقة من رئيس المجلس.
إذا أصبح العضو غير قادر على أداء مهماته لأي سبب.
إذا أخلّ العضو بأحد واجباته إخلالاً جسيماً وفق ما يقرره المجلس.
المحافظ ونائب المحافظ وموظفو البنك ( المادة الثالثة عشرة )
تعديلات المادة
المحافظ ونائب المحافظ وموظفو البنك ( المادة الثالثة عشرة )
- عُدل العنوان الفرعي وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1443/7/28هـ، ليكون بالنص الآتي:
"المحافظ ونائبا المحافظ وموظفو البنك".
يكون للبنك محافظ متفرغ بمرتبة وزير يعين وتحدد مزاياه بأمر ملكي. والمحافظ هو المسؤول التنفيذي عن إدارة البنك، ويتولى تنفيذ سياساته ومهماته وتسيير شؤونه، ومباشرة الأعمال التي يراها ضرورية وملائمة للقيام بها وفقاً للنظام، ومن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الآتي:
تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال البنك، ومنجزاته، ونشاطاته.
تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
تمثيل البنك أمام القضاء وفي علاقاته مع الغير، وله تفويض غيره في ذلك.
أداء مهمات وصلاحيات البنك وفق ضوابط وجدول صلاحيات يعتمدها المجلس.
اقتراح الاستراتيجيات والخطط التشغيلية للبنك.
إبرام الاتفاقيات والعقود.
تعيين موظفي البنك، والتعاقد مع الخبراء والمستشارين داخل المملكة أو خارجها، وتحديد مزاياهم، وفقاً لما يقره المجلس.
افتتاح مراكز النقد، وتعيين الوكلاء والمراسلين .
وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من موظفي البنك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد