نظام البنك المركزي السعودي
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحل النظام محل نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23-5-1377هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد