نظام التأمينات الاجتماعية
المادة التاسعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، وتضاعف الغرامة المفروضة في حال تكرار المخالفة. وتعد المخالفة مكررة في حال ارتكابها خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة. وتتعدد الغرامة بتعدد المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم المخالفة.
يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أعلى، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة لأحكام النظام واللائحة، على أن تعاد لصاحب العمل الاشتراكات المدفوعة عن تلك المدة.
ذا ترتب على مخالفة أي حكم من أحكام النظام واللائحة صرف تعويضات دون وجه حق، فتكون العقوبة غرامة وفق أحكام الفقرتين (1) أو (2) من هذه المادة أو بما لا يتجاوز مقدار تلك التعويضات أيهم أكثر، مع إلزام المخالف برد ما صرف من تلك التعويضات.
لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة على المخالفات التي مضى على ارتكابها خمس سنوات فأكثر، دون الإخلال بتصحيح المخالفة وإعادة المبالغ المصروفة بدون وجه حق.
يصدر مجلس الإدارة جدول تصنيف المخالفات.
يجوز للمؤسسة التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة.
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد