نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الثانية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحسب تعويض الأمومة بواقع (100 %) من متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك خلال (12) شهراً السابقة على تاريخ الولادة.
استثناء من حكم الفقرة (1) من المادة (الثالثة والخمسين) من النظام، يستحق تعويض الأمومة اعتباراً من اول الشهر الذي حدثت فيه الولادة، ويجوز للمشتركة طلب الحصول على هذا التعويض قبل شهر من التاريخ المحدد للولادة.
لا يجوز الجمع بين تعويض الأمومة والأجر أو الراتب.
وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة.
الباب الرابع: فرع التأمين ضد التعطل عن العمل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد