القانوني

نظام التأمينات الاجتماعية

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تعد إصابة عمل كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه، ويعد في حكم ذلك كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه المعتاد من مسكنه إلى مقر عمله والعكس. أو أثناء طريقه من مقر عمله إلى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامه أو يؤدي فيه صلاته والعكس، وتعد بذات الوصف: الحوادث التي تحدث أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل. وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه الفقرة. تعد إصابة عمل أيًّ من الأمراض المهنية المحددة في الجدول المشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة، ويعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمريض بحكم تاريخ وقوع الإصابة. تحدد الأمراض المهنية بموجب جدول يصدره مجلس الإدارة. ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة إلى ذلك. تحدد اللائحة المدد القصوى التي يجب أن تظهر خلالها أعراض المرض المهني، وذلك في الحالات التي تظهر فيها أعراض المرض على المشترك بعد توقفه عن العمل، وكذلك طرق ومهل الإبلاغ عن إصابات العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.