نظام التأمينات الاجتماعية
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا أصيب صاحب عائدة عجز جزئي مستديم بعجز آخر ناتج عن إصابة عمل أخرى فيحق له تقاضي عائدة جديدة محسوبة تبعاً لجملة الأضرار اللاحقة به، مع مراعاة ألا يتجاوز مجموع نسب العجز (100 %)، وتبعاً لمتوسط الأجر أو الراتب للأشهر الثلاثة السابقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة الأخيرة أو المتوسط الذي حسبت العائدة الأولى على أساسه، أيهما أعلى.
في حال حدوث إصابة جديدة أو انتكاسة أو مضاعفة لإصابة سابقة لمشترك سبق أن استفاد بموجبها من تعويض مقطوع تطبيقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، يستحق عائدة شهرية إذا كان مجموع نسب العجز يؤدي إلى اعتباره صاحب عائدة عجز جزئي مستديم وفقاً لحكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، على أن تسترد المؤسسة قيمة التعويض المقطوع الذي سبق أن تم صرفه له وذلك بالحسم من العائدة الشهرية مقسطاً وفقاً لما تحدده اللائحة. وإذا توقف صرف العائدة تطبيقاً لحكم الفقرة (2) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام أو بسبب الوفاة قبل استكمال حسم كامل قيمة التعويض المقطوع فلا يتم استرداد باقي الأقساط.
تضم نسب العجز في حال تكرار الإصابة أو حدوث انتكاسة أو مضاعفة لإصابة سابقة ولو لم يترتب على ضمها استحقاق عائدة شهرية إذا كان من شأن الضم زيادة التعويض المقطوع الذي يستحقه المصاب عن مجموع نسب العجز التي لحقته، وفي هذه الحالة يخصم من التعويض المقطوع المستحق عن مجموع نسب العجز ما سبق دفعه له من تعويضات عن نسب العجز السابقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد