القانوني

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - يوقف صرف التعويض عن المستفيد بشكل فوري في أي من الحالات الآتية: أ - الوفاة. ب - إذا كان له دخل شهري من عمل. جـ - إذا أصبح غير قادر على العمل. د - إذا لم يعد مسجلاً لدى الوزارة. هـ - إذا لم يعد يبحث عن عمل بجد ونشاط. و- إذا لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول. ز- إذا لم يتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة. ح - إذا غادر المملكة العربية السعودية. ط - إذا بلغت سنه الستين وكان مستحقاً لمعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية. ي - زوال أي شرط من شروط الاستحقاق الأخرى المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام. 2 - إذا أوقف صرف التعويض في أي من الحالات المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة ثم زال المانع الذي أوقف الصرف بمقتضاه، فيستأنف الصرف من أول الشهر التالي لتاريخ إشعار الوزارة بذلك، بشرط أن يكون هذا الإشعار خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ زوال ذلك المانع. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرتين السابقتين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.