القانوني

نظام التبرع بالأعضاء البشرية

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا رأى الفريق الطبي -المكلف بإجراء الفحص الطبي على المتبرع أو إجراء عمليات نقل العضو البشري- ضرورة إجراء أي فحص على العضو البشري المراد التبرع به؛ فتجب مراعاة الضوابط التي تحددها اللائحة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية المقررة في شأن إجراء الأبحاث على الأعضاء البشرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.