القانوني

نظام التبرع بالأعضاء البشرية

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتابع المركز تحديث جميع المعلومات والبيانات الخاصة باحتياجات المنشآت الصحية، ومتابعة ما تصدره الجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بمجال البحث، والاستعانة بخبرات الجهات الأكاديمية عند الحاجة، على أن تراعى الأحكام ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.