نظام التجارة الإلكترونية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على موفر الخدمة الذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين، وتتطلب ترخيصاً أو تصريحاً بممارستها، الإفصاح عما يأتي:
أ- الجهة المسجل لديها، وبيانات الترخيص أو التصريح الصادر عنها.
ب- اللقب المهني المعمول به، والدولة التي منحته.
ج- البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد