نظام التجارة الإلكترونية
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- غرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال.
ج- إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتًا أو دائمًا.
د- حجب المحل الإلكتروني -بالتنسيق مع الجهة المختصة- جزئيًّا أو كليًّا، مؤقتًا أو دائمًا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد