نظام التحكيم
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشترط في المحكم ما يأتي :
1 ـ أن يكون كامل الأهلية.
2 ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3 ـ أن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفى توافر هذا الشرط في رئيسها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد