نظام التخصيص
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون الإخلال بأحكام العقد المتعلقة بتوزيع المخاطر بين أطراف العقد، عند تعذر إصدار رخصة، أو ترخيص، أو تصريح لازم لأي مشروع تخصيص، أو تأخر إصداره من قبل الجهة الحكومية المعنية نظامًا بإصداره، يُصدر المجلس توجيهه لها بما يراه مناسبًا، بناءً على تقرير تُعده الجهة التنفيذية بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية؛ متضمنًا وصفًا للحالة، وأسباب التعذر أو التأخر في الإصدار، والتكاليف الناجمة عن ذلك والحلول المقترحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد