القانوني

نظام التسجيل العيني للعقار

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يشترط للتسجيل العيني الأول الآتي: أ- أن يكون للعقار -ما عدا العقارات المملوكة للدولة- صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية. ب- أن يكون العقار مكتمل البيانات الجيومكانية. وتحدد اللائحة إجراءات التسجيل العيني الأول. على كل من تطلب منه الجهة المختصة، الإفصاح عن أي مستندات أو بيانات لازمة لصحة وسلامة التسجيل العيني الأول. تجري الجهة المختصة الأعمال المساحية اللازمة للتسجيل العيني الأول، ولها -دون أن تجري تلك الأعمال- استخدام البيانات المتعلقة بالأعمال المساحية المعتمدة من جهة الاختصاص في حال توفرها وفق ما تحدده اللائحة. يصدر صك تسجيل الملكية للعقار بعد استكمال الإجراءات اللازمة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.