نظام التسجيل العيني للعقار
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يسري النظام على جميع العقارات الواقعة في إقليم المملكة.
الفصل الثاني: اختصاص الجهة المختصة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد