نظام التسجيل العيني للعقار 1423هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على كل جهة تقديم ما لديها من بيانات ومستندات متعلقة بإجراء القيد في السجل العقاري إلى إدارات التسجيل العقاري ، وتوثيقها خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد