نظام التسجيل العيني للعقار 1423هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يستند في قيد الوحدات العقارية في السجل العقاري إلى الخرائط الآتية:
1 - خرائط الأساس الطبوغرافية 2 - خارطة الوحدة العقارية 3 - خارطة المنطقة العقارية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد