القانوني

نظام التسجيل العيني للعقار 1423هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يستند في قيد الوحدات العقارية في السجل العقاري إلى الخرائط الآتية: 1 - خرائط الأساس الطبوغرافية 2 - خارطة الوحدة العقارية 3 - خارطة المنطقة العقارية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.