نظام التسجيل العيني للعقار 1423هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لذوي الشأن الاعتراض على نتيجة أعمال التحديد والتحرير خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان عن انتهائها، ويوقف القيد إلى حين الفصل في تلك الاعتراضات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد