نظام التسجيل العيني للعقار 1423هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يلحق بكل سجل عقاري فهرس شخصي هجائي تستقى بياناته منه، يخصص فيه لكل مالك صحيفة أو أكثر. تبين فيه الوحدات العقارية التي يملكها وما قد يطرأ عليها من تعديلات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد