نظام التسجيل العيني للعقار 1423هـ
المادة السابعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تسلم لكل مالك صورة من صحيفة الوحدة العقارية المملوكة له وتسمى " صك الملكية "، فإذا كانت الوحدة العقارية مملوكة على الشيوع .. يسلم إلى كل مالك صك ملكية بأسماء جميع الملاك على الشيوع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد