نظام التصرف في العقارات البلدية
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز للبلديات في حدود هذا النظام ولوائحه التصرف بالأموال الخاصة التابعة لها، بما يلي:
1 - بالبيع أو المعاوضة. 2 - بالإيجار. 3 - بالترخيص بالانتفاع بها بدون مقابل أو مقابل رسم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد