نظام التعاملات الإلكترونية
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يلتزم منسوبو الوزارة والهيئة والمركز بالمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بمقدمي خدمات التصديق أو عملائهم التي اطلعوا عليها بسبب عملهم، وألا يفشوها لأي سبب كان إلا في الحالات المنصوص عليها نظامًا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد