نظام التعاملات الإلكترونية
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يعد صاحب الشهادة مسؤولا عن سلامة منظومة التوقيع الإلكتروني الخاصة به وعن سريتها، ويعد صادرا منه كل استعمال لهذه المنظومة، وعليه التقيد بشروط استعمال شهادته وشروط إنشاء توقيعه الإلكتروني. 2- على صاحب الشهادة تقديم المعلومات صحيحة لمقدم خدمات التصديق أو لجميع الأطراف المطلوب منها أن تثق في توقيعه الإلكتروني. 3- على صاحب الشهادة إبلاغ مقدم خدمات التصديق بأي تغيير للمعلومات الواردة في الشهادة أو انتفاء سريتها. 4- لا يجوز لصاحب الشهادة التي أوقفت أو ألغيت إعادة استعمال عناصر التوقيع الإلكتروني للشهادة المعنية لدى مقدم خدمات تصديق آخر، وتوضح اللائحة الإجراءات اللازمة لمنع حدوث مثل هذا الأمر.
الفصل التاسع: المخالفات والعقوبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد